تتكون موارد الجمعية المالية من:
1 - اشتراكات الأعضاء.
2 - الهبات والتبرعات.
3 - مقابل ما تقدمه الجمعية من خدمات.
4 - عائد استثمار أموال الجمعية.
تتكون موارد الجمعية المالية من:
1 - اشتراكات الأعضاء.
2 - الهبات والتبرعات.
3 - مقابل ما تقدمه الجمعية من خدمات.
4 - عائد استثمار أموال الجمعية.