1- إذا كان المدير من المالكين في الشيوع، كان مسؤولا في جميع أمواله عن الديون الناشئة عن الشيوع، وإذا تعدد المديرون كانوا…
الباب الثاني: الحقوق العينية على السفينة ‹ الفصل الأول: بناء السفينة وملكيتها
الباب الثاني: الحقوق العينية على السفينة ‹ الفصل الأول: بناء السفينة وملكيتها
1- إذا كان المدير من المالكين في الشيوع، كان مسؤولا في جميع أمواله عن الديون الناشئة عن الشيوع، وإذا تعدد المديرون كانوا…
لديك حساب؟ دخول