1- لكل مالك في الشيوع حق التصرف في حصته دون موافقة المالكين الآخرين إلا إذا كان من شأن التصرف فقدان السفينة الجنسية…
الباب الثاني: الحقوق العينية على السفينة ‹ الفصل الأول: بناء السفينة وملكيتها
الباب الثاني: الحقوق العينية على السفينة ‹ الفصل الأول: بناء السفينة وملكيتها
1- لكل مالك في الشيوع حق التصرف في حصته دون موافقة المالكين الآخرين إلا إذا كان من شأن التصرف فقدان السفينة الجنسية…
لديك حساب؟ دخول