يتحمل كل مالك في الشيوع نصيبا من نفقات الشيوع والخسارة بحسب نسبة…
الباب الثاني: الحقوق العينية على السفينة ‹ الفصل الأول: بناء السفينة وملكيتها
الباب الثاني: الحقوق العينية على السفينة ‹ الفصل الأول: بناء السفينة وملكيتها
يتحمل كل مالك في الشيوع نصيبا من نفقات الشيوع والخسارة بحسب نسبة…
لديك حساب؟ دخول