1- يجوز بقرار من المالكين على الشيوع أن يعهد بإدارة الشيوع إلى مدير أو أكثر، ويجوز أن يكون المدير من المالكين أو من…
الباب الثاني: الحقوق العينية على السفينة ‹ الفصل الأول: بناء السفينة وملكيتها
الباب الثاني: الحقوق العينية على السفينة ‹ الفصل الأول: بناء السفينة وملكيتها
1- يجوز بقرار من المالكين على الشيوع أن يعهد بإدارة الشيوع إلى مدير أو أكثر، ويجوز أن يكون المدير من المالكين أو من…
لديك حساب؟ دخول