1- يستحق البحار الذي يصاب بجرح أو بمرض وهو في خدمة السفينة, أجره كاملا أثناء الرحلة.
2- تسري فيما…
الباب الرابع: أشخاص الملاحة البحرية ‹ الفصل الرابع: عقد العمل البحري
1- يستحق البحار الذي يصاب بجرح أو بمرض وهو في خدمة السفينة, أجره كاملا أثناء الرحلة.
2- تسري فيما…
لديك حساب؟ دخول