يلتزم صاحب العمل بعلاج البحار دون مقابل إذا أصيب بجرح أو مرض وهو في خدمة السفينة. وإذا كان الجرح أو المرض ناشئا…
الباب الرابع: أشخاص الملاحة البحرية ‹ الفصل الرابع: عقد العمل البحري
الباب الرابع: أشخاص الملاحة البحرية ‹ الفصل الرابع: عقد العمل البحري
يلتزم صاحب العمل بعلاج البحار دون مقابل إذا أصيب بجرح أو مرض وهو في خدمة السفينة. وإذا كان الجرح أو المرض ناشئا…
لديك حساب؟ دخول