1- إذا توفي البحار وهو في خدمة السفينة, وجب على صاحب العمل أداء نفقات دفنه في بلده أيا…
الباب الرابع: أشخاص الملاحة البحرية ‹ الفصل الرابع: عقد العمل البحري
الباب الرابع: أشخاص الملاحة البحرية ‹ الفصل الرابع: عقد العمل البحري
1- إذا توفي البحار وهو في خدمة السفينة, وجب على صاحب العمل أداء نفقات دفنه في بلده أيا…
لديك حساب؟ دخول