1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد. ويجوز عند الاقتضاء عقدها في أي مكان آخر.2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية…السابقةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة (تُفتح بحساب مجاني)