جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية
الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
14
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه الترتيبات– المعاني المبينة أمام كل منها: الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية. المعهد: المعهد…
المادة الثانية
ينشأ بموجب هذه الترتيبات معهد يسمى (المعهد الملكي للفنون التقليدية)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في…
المادة الثالثة
يهدف المعهد إلى الإسهام في العناية بالفنون التقليدية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية: 1- التأكيد على الهوية الوطنية من خلال إثراء الفنون التقليدية، والترويج لها. 2…
المادة الرابعة
يقوم المعهد بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، من ذلك ما يأتي: 1- تصميم وإقامة برامج تدريبية وبرامج إعدادية ودبلومات في مجالات الفنون التقليدية. 2- اقتراح وتطوير وتنفيذ…
المادة الخامسة
يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية تسعة أعضاء يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة السادسة
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المعهد وتصريف أموره في حدود الترتيبات، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهماته، وله على وجه خاص ما يأتي: 1…
المادة السابعة
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد. ويجوز عند الاقتضاء عقدها في أي مكان آخر. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى…
المادة الثامنة
يكون للمعهد مدير عام، يتم تعيينه وإعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المعهد، وتتركز مسؤولياته في…
المادة التاسعة
1- تتكون موارد المعهد مما يأتي: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات التي يقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات…
المادة العاشرة
تكون للمعهد ميزانية سنوية مستقلة.
المادة الحادية عشرة
السنة المالية للمعهد هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذه الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المادة الثانية عشرة
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات وعمليات المعهد، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم رسميا بالعمل في المملكة، لتدقيق…
المادة الثالثة عشرة
يخضع منسوبو المعهد لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الرابعة عشرة
يعمل بالترتيبات من تاريخ الموافقة عليها.