يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المعهد وتصريف أموره في حدود الترتيبات، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق…السابقةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة (تُفتح بحساب مجاني)