جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل
الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل
ملغى
المصدر:
هيئة الخبراء
14
مادة
المادة الأولى
ملغى
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز: المركز الوطني لسلامة النقل. الترتيبات…
المادة الثانية
ملغى
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب…
المادة الثالثة
ملغى
يهدف المركز إلى تعزيز مستوى السلامة في منظومة النقل بكل أنماطه، من خلال نشر الوعي وثقافة السلامة بين المستفيدين داخل المنظومة وخارجها، وتقديم توصيات إرشادية مبنية على…
المادة الرابعة
ملغى
للمركز في سبيل تحقيق أهدافه -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة، ودون إخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها- القيام بما يأتي…
المادة الخامسة
ملغى
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- الرئيس التنفيذي. 2- ممثل من وزارة الداخلية. 3- ممثل من وزارة الصحة. 4- ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية. 5…
المادة السادسة
ملغى
المجلس هو السلطة العليا للمركز ويختص بالإشراف عليه وتصريف أموره، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه؛ وذلك في حدود أحكام الترتيبات…
المادة السابعة
ملغى
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية. ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يعقد المجلس…
المادة الثامنة
ملغى
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة المركز وتسيير أعماله، وتتركز مسؤولياته…
المادة التاسعة
ملغى
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة العاشرة
ملغى
1- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
المادة الحادية عشرة
ملغى
1- تتكون موارد المركز مما يأتي: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال والاستشارات التي يقدمها. ج- ما يقبله…
المادة الثانية عشرة
ملغى
يرفع المركز إلى مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة
ملغى
دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانياته…
المادة الرابعة عشرة
ملغى
تنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.