1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية. ويجوز عند الحاجة…
هذا النظام ملغى.
هذا النظام ملغى.
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية. ويجوز عند الحاجة…
لديك حساب؟ دخول