يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
1- الرئيس التنفيذي.
2- ممثل من وزارة الداخلية.
3- ممثل من وزارة…
هذا النظام ملغى.
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
1- الرئيس التنفيذي.
2- ممثل من وزارة الداخلية.
3- ممثل من وزارة…
لديك حساب؟ دخول