مبلغ مالي يفرض بنسبة تتراوح بين 20-50% من قيمة المركبة المستعملة غير المطابقة لكفاءة الطاقة أو العمر المسموح به للأفراد.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار مجلس الوزراء رقم 335
مبلغ مالي يفرض بنسبة تتراوح بين 20-50% من قيمة المركبة المستعملة غير المطابقة لكفاءة الطاقة أو العمر المسموح به للأفراد.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار مجلس الوزراء رقم 335