المفهوم الإجرائي للأزمة في الميدان التعليمي يعني "أحداثًا صادمة مؤلمة، غير متوقعة الحدوث، لها تأثيرات ماديّة ومعنوية عميقة على الطالب، ينتج عنها اضطرابات سلوكية ومعرفية وعاطفية ولا تعتبر نتيجة الأزمة مرضًا عقليًا أو نفسيًا، وإنما أعراض مؤقتة ومحددة يمكن تجاوزها فيعود الطالب إلى توازنه واستقراره أو أفضل أو أقل مما كان عليه.
المصدر: وزارة التعليم: دليل التوجيه وقت الأزمات