إنجاز كل خدمة حكومية في مدة لا تتجاوز"ستين" دقيقة على مدار"أربع وعشرين" ساعة خلال أيام الأسبوع.
المصدر: وزارة الاستثمار: تنظيم هيئة المدن والمناطق الخاصة
إنجاز كل خدمة حكومية في مدة لا تتجاوز"ستين" دقيقة على مدار"أربع وعشرين" ساعة خلال أيام الأسبوع.
المصدر: وزارة الاستثمار: تنظيم هيئة المدن والمناطق الخاصة