تخطَّ إلى المحتوى

مفتوح

  1. يدل على أن المطالبة /أمر الصرف/ أمر الدفع مازال تحت الإجراء أو تم إعادتها مرة أخرى للجهة لتعديلها.

    المصدر: وزارة الداخلية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "مصطلحات منصة اعتماد"

مصطلحات قريبة