مسؤول المطابقة والالتزام لدى مؤسسة السوق المالية الذي يعيّن وفقًا لنص الفقرة "أ" من المادة السابعة والخمسين من لائحة مؤسسات السوق المالية، أو مسؤول المطابقة والالتزام لدى الجهة الخارجية التي تكلفها مؤسسة السوق المالية بأداء وظيفة مسؤول المطابقة والالتزام الذي يعيّن وفقًا لنص الفقرة "ه" من المادة العشرين من لائحة مؤسسات السوق المالية.
the compliance officer of the Capital Market Institution appointed in accordance with paragraph "a" of Article 57 of the Capital Market Institutions Regulations, or the compliance officer of the external party delegated by the Capital Market Institution to function as a compliance officer, appointed in accordance with paragraph "e" of Article "20" of the Capital Market Institutions Regulations.
المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.