شخص يحمل الدرجة الجامعية في علوم البيئة أو العلوم الطبية المساعدة والعلوم في تخصصات الصحة العامة والمفوض بمتابعة تطبيق إدارة نفايات الرعاية الصحية داخل المنشأة.
المصدر: وزارة الصحة: اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي 1442 ه