تخلف المُدَّعَى عليه أو المدَّعِي عن حضور جلسات التسوية الودية دون عذر، ويترتَّب عليه آثارًا نظامية محددة.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية – المادتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.