تخطَّ إلى المحتوى

غسل الأموال

  1. إخفاء مصدر الأموال الناتجة عن الجريمة.

    المصدر: المديرية العامة لمكافحة المخدرات: اتفاقية 1988

  2. أي فعل مقترف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة "بوساطة" بغية اكتساب أموال أو حقوق أو ممتلكات نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو نقلها، أو إخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، أو المساهمة بصورة أصلية أو تبعية في هذه الأعمال بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال أو تمويهه أو بقصد مساعدة أي شخص له علاقة بهذه الجرائم لتمكينه من غسل الأموال والإفلات من العقاب.

    المصدر: كلية الملك فهد الأمنية: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

مصطلحات قريبة