مكان يلتحق بها الطفل ذو الإعاقة لفترة لا تزيد عن نصف اليوم الدراسي؛ بغرض تلقي خدمات تربوية وتعليمية خاصة من قبل معلمة التربية الخاصة، وهي تختلف في طبيعتها وخدماتها عن مركز مصادر التعلم.
المصدر: وزارة التعليم: دليل برنامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة والمعرضين للخطر - الدليل التنظيمي للتربية الخاصة
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.