تخطَّ إلى المحتوى

عقد تمويل شراء الوحدة السكنية

  1. عقد يوقع بين الممول والمستفيد لتمويل شراء الوحدة السكنية لصالح المستفيد بحسب النماذج المعمول بها لدى الممولين، ويكون ناجزًا اعتبارًا من تاريخ توقيعه، وقد يعلق صرف مبلغ التمويل إلى حين تمام بناء الوحدة السكنية.

    المصدر: وزارة البلديات والإسكان: قواعد الدعم التمويلي لبناء وحدات سكنية لمستفيدي الدعم السكني وفقًا لأسلوب البيع على الخارطة

مصطلحات قريبة