أي عقد خيار للتملك أو التصرف بأي من الآتي: 1" ورقة مالية. 2" عملة نقدية. 3" البترول، أو الفضة، أو الذهب، أو البلاتين، أو البلاديوم. 4" أو عقد خيار لشراء أو بيع عقد خيار محدد في الفقرات الفرعية "1" أو "2" أو "3" من هذه الفقرة.
Any option to acquire or dispose of any of the following: 1" a security; 2" currency; 3" oil, silver, gold, platinum and palladium; or 4" an option to acquire or dispose of an option specified by this sub-paragraph by virtue of "1", "2" or "3".
المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
عقد خيار
Option