تخطَّ إلى المحتوى

عقد بيع الوحدة السكنية

  1. عقد يوقع بين المطور والمستفيد أو مموله أو الجهة التي تتبع الممول لبيع الوحدة السكنية على الخارطة وفقًا لنظام وافي، ويكون ناجزًا اعتبارًا من تاريخ توقيعه، وقد يعلق سداد ثمن الوحدة السكنية أو المتبقي منه إلى حين إتمام بنائها.

    المصدر: وزارة البلديات والإسكان: قواعد الدعم التمويلي لبناء وحدات سكنية لمستفيدي الدعم السكني وفقًا لأسلوب البيع على الخارطة

مصطلحات قريبة