تخطَّ إلى المحتوى

عقد المقايضة

  1. عقد مبادلة مال بمال على سبيل التمليك، ليس أي منهما نقدًا.

    المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة