تخطَّ إلى المحتوى

عقد الإيداع

  1. عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.

    المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية

مصطلحات قريبة