عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية
عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية