عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدة معينة بشيء غير قابل للاستهلاك مقابل أجرة.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية
عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدة معينة بشيء غير قابل للاستهلاك مقابل أجرة.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية