تخطَّ إلى المحتوى

طرح السلع للاستهلاك

  1. خروج السلع الانتقائية من وضع معلق للضريبة، أو إنتاجها خارج وضع معلق، أو استيرادها ما لم تكن في وضع معلق.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية

مصطلحات قريبة