الإنتاج، أو تحويل السلع الانتقائية من وضع معلق للضريبة، أو استيراد السلع الانتقائية ما لم يتم وضعها في وضع معلق للضريبة، أو حيازة السلع الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة ولم تسدد عنها الضريبة، أو تلف السلع الانتقائية داخل وضع معلق للضريبة دون ثبوت أن التلف ناتج عن أسباب خارجة عن الإرادة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية