تخطَّ إلى المحتوى

دخل الأعمال

  1. الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة، ولا تخضع للضريبة في الدولة الأخرى إلا إذا كان للمشروع منشأة دائمة فيها.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والكويت

مصطلحات قريبة