تخطَّ إلى المحتوى

دخل النقل الدولي

  1. الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي، وتخضع للضريبة فقط في الدولة التي يقع فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والكويت

مصطلحات قريبة