الدخل المستمد من الاستغلال المباشر أو التأجير للعقارات، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالثروة الحيوانية ومعدات الزراعة والغابات.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وكوريا الجنوبية
الدخل المستمد من الاستغلال المباشر أو التأجير للعقارات، بما في ذلك الثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وأوكرانيا
الدخل المستمد من الاستغلال المباشر أو التأجير للعقارات، بما في ذلك الثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وأوزبكستان
الدخل المستمد من الاستغلال المباشر أو التأجير أو أي شكل آخر من أشكال استغلال العقارات، بما فيها الماشية والمعدات الزراعية.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية واليونان
الدخل المستمد من الاستغلال المباشر أو التأجير أو أي شكل آخر من أشكال استغلال العقارات بما فيها الماشية والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والنمسا
الدخل المستمد من الاستغلال المباشر أو التأجير أو أي شكل آخر من أشكال استغلال العقارات والأصول المرتبطة بها.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والمغرب