تخطَّ إلى المحتوى

دخل الممتلكات غير المنقولة

  1. الدخل المستمد من الاستغلال المباشر أو التأجير للعقارات، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالثروة الحيوانية ومعدات الزراعة والغابات.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وكوريا الجنوبية

  2. الدخل المستمد من الاستغلال المباشر أو التأجير للعقارات، بما في ذلك الثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وأوكرانيا

  3. الدخل المستمد من الاستغلال المباشر أو التأجير للعقارات، بما في ذلك الثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وأوزبكستان

  4. الدخل المستمد من الاستغلال المباشر أو التأجير أو أي شكل آخر من أشكال استغلال العقارات، بما فيها الماشية والمعدات الزراعية.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية واليونان

  5. الدخل المستمد من الاستغلال المباشر أو التأجير أو أي شكل آخر من أشكال استغلال العقارات بما فيها الماشية والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والنمسا

  6. الدخل المستمد من الاستغلال المباشر أو التأجير أو أي شكل آخر من أشكال استغلال العقارات والأصول المرتبطة بها.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية والمغرب

مصطلحات قريبة