حقٌّ يخول المالك وحده في حدود نظام المعاملات المدنية استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف فيه.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية
حقٌّ يخول المالك وحده في حدود نظام المعاملات المدنية استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف فيه.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية