حق مستقبلي أو مصلحة تؤول إلى شخص معين بعد انتهاء مصلحة أو حق شخص آخر على العقار. ولا يكون هذا الشخص المعين منشئ المصلحة ولا الشخص الآخر المنتفع بها عند إنشائها، ولا ورثة أي من منشئها أو الشخص الآخر.
المصدر: وزارة الاستثمار: اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة