الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام الأحوال الشخصية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام الأحوال الشخصية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.