سلطة يثبتها الشرع للوليّ تخوَله صلاحية التصرف وإدارة شؤون الطَفل نيابة عنه فيما يتعلّق ببدنه ونفسه وماله وبما يحقّق مصالحه، ومنها اتخاذ القرارات الخاصّة بمعالجة بياناته الشّخصيّة.
المصدر: وزارة التعليم: سياسة حوكمة البيانات
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.