قد يقوم الشركاء الذين يمتلكون أصلًا أو عقارًا بشكل مشترك بإيجاره لطرف ثالث أو لأحد الشركاء بموجب عقد إيجارة، وبالتالي توليد دخل إيجاري للشراكة.
Partners that jointly own an asset or real estate may lease it to a third party or to one of the partners under an ijarah contract and thus generate rental income for the partnership.
المصدر: البنك المركزي السعودي: المتطلبات الإضافية لكفاية رأس المال للبنوك و المصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.