الأشخاص أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية التي تعرضت لأخطار محتملة على الصحة العامة أو يمكن أن يكونوا قد تعرضوا لها، ويمكن أن يصبحوا مصدرا محتملا لانتشار المرض.
المصدر: وزارة الصحة: نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول 1433ه