بصفته مالكًا مشتركًا للأصل الأساسي، يحق للبنك الحصول على حصة من الإيرادات الناتجة عن بيع الأصل بموجب عقد مرابحة.
As a joint owner of the underlying asset, a bank is entitled to a share of the revenue generated from the sale of the asset under a Murabahah contract.
المصدر: البنك المركزي السعودي: المتطلبات الإضافية لكفاية رأس المال للبنوك و المصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية
المشاركة مع المرابحة
Musharakah with Murabahah