تخطَّ إلى المحتوى

المباني العالية

  1. المباني التي يزيد ارتفاع الطابق العلوي منها عن "28 مترًا" من منسوب سطح الأرض من جهة المدخل الرئيسي.

    المصدر: المديرية العامة للدفاع المدني: شروط السلامة و الحماية من الحريق في المباني العالية

مصطلحات قريبة