تتكون كل كلية من أكثر من قسم علمي، ولا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات أو ما يعادلها لمنح الدرجة الجامعية الأولى "البكالوريوس"، وللكلية منح درجة الدبلوم في التخصصات المرخص بها في مرحلة البكالوريوس، أو التخصصات الأخرى ذات العلاقة التي يحتاج إليها سوق العمل.
المصدر: وزارة التعليم: القواعد التنفيذية والإجراءات الإدارية والفنية للائحة الكليات الأهلية