تخطَّ إلى المحتوى

الكميات التجارية

  1. الأمتعة أو الهدايا أو العينات التي تزيد في كميتها أو قيمتها عن حد الاستخدام الشخصي "أكثر من 3000 ريال"، وتتطلب إجراءات جمركية خاصة.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - إرشادات للمسافرين

مصطلحات قريبة