الكميات المسموح للمسافر بحملها من مشتقات التبغ وتتراوح بين حد الإعفاء "200 سيجارة"، وحد الاستيراد التجاري "أقل من 2400 سيجارة" مع سداد الرسوم.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - الكميات الشخصية لمنتجات التبغ
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.