تخطَّ إلى المحتوى

الكميات الشخصية لمنتجات التبغ

  1. الكميات المسموح للمسافر بحملها من مشتقات التبغ وتتراوح بين حد الإعفاء "200 سيجارة"، وحد الاستيراد التجاري "أقل من 2400 سيجارة" مع سداد الرسوم.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - الكميات الشخصية لمنتجات التبغ

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة