وسيلة اتصال رقمي لعرض المعلومات، أو تقديم المنتجات والخدمات الرقمية للمستفيدين، مثل: المواقع، أو البوابات الرقمية، أو تطبيقات الأجهزة الذكية، أو البريد الإلكتروني، أو أكشاك الخدمة الذاتية، أو خدمات مراكز الاتصال، أو مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، أو المتحدث الآلي "شات بوت". وقد تكون الخدمات مُقدّمة على جميع القنوات، أو بشكل انتقائي على بعضها.
المصدر: هيئة الحكومة الرقمية: تنظيم هيئة الحكومة الرقمية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم "418" وتاريخ 1442/07/25ه - جميع الوثائق التنظيمية الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية ذات الطابع التنظيمي مثل: لائحة، سياسة، معايير، ضوابط، أدلة استرشادية