تخطَّ إلى المحتوى

القطع البحرية العاملة ضمن حدود الميناء

  1. يقصد بها جميع الزوارق والعائمات وصنادل التحميل والتفريغ وقوارب الإرشاد واللنشات التي تدار بمحركات واليخوت الشراعية أو التي تدار بمحرك وقوارب الصيد وزوارق القطر وغيرها وأية قطع بحرية مبنية أو مهيأة للطفو على الماء أو للغوص فيه"سواء مؤقتًا أو بشكل دائم، التي يكون عملها مقصورًا على حدود الميناء.

    المصدر: الهيئة الملكية للجبيل وينبع: لائحة التنظيمات و التعليمات الخاصة بميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية و التحويلية

مصطلحات قريبة