نشاط يزاوله صاحب العمل ليس من طبيعة عمله الأصلي؛ ولا يستغرق تنفيذه أكثر من تسعين يومًا.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
نشاط يزاوله صاحب العمل ليس من طبيعة عمله الأصلي؛ ولا يستغرق تنفيذه أكثر من تسعين يومًا.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.