السّمة أو الختم أو العلامة أو الرمز أو الخاصية "المادية أو الرقمية" التي يحددها المحافظ، وتوضع على السلع الانتقائية لغرض التحقق من سداد الضريبة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية
السّمة أو الختم أو العلامة أو الرمز أو الخاصية "المادية أو الرقمية" التي يحددها المحافظ، وتوضع على السلع الانتقائية لغرض التحقق من سداد الضريبة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية