تخطَّ إلى المحتوى

العلامات المميزة

  1. السّمة أو الختم أو العلامة أو الرمز أو الخاصية "المادية أو الرقمية" التي يحددها المحافظ، وتوضع على السلع الانتقائية لغرض التحقق من سداد الضريبة.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية

مصطلحات قريبة