العلاقة بين مؤسسة مالية مراسلة ومؤسسة متلقّية من خلال حساب أو أي خدمات أخرى مرتبطة به مثل إدارة النقد والتحويل المالي الدولي ومقاصّة الشيكات وخدمات الصرف الأجنبي والتمويل التجاري وإدارة السيولة والإقراض على المدى القصير. ويشمل ذلك العلاقة المراسلة الناشئة لأجل معاملات الأوراق المالية أو تحويل الأموال.
It is a relationship between a correspondent financial institution and a respondent institution through an account or any other related services, such as cash management, international money transfers, check clearing, foreign exchange services, trade finance, liquidity management, and short-term lending. This includes correspondent relationships established for securities transactions or money transfers.
المصدر: البنك المركزي السعودي: دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.